موسوعه أدبية شاملة

teen spreads her legs for jock.https://fapfapfaphub.com

الجزء الثانى : شرط عدم الزواج بأخرى فى قسيمة الزواج استكمالا لما بدأناه فى المقال السابق بقلم بـــــلال كـــريم

220

الجزء الثانى : شرط عدم الزواج بأخرى فى قسيمة الزواج استكمالا لما بدأناه فى المقال السابق بقلم بـــــلال كـــريم

الجزء الثانى : شرط عدم الزواج بأخرى فى قسيمة الزواج
إستكمالا لما بدأناه فى المقال السابق ، تاركين أسئلة معلقة بشأن الزواج بأخرى جديدة ، ومنها هل يمكن أن تشترط الزوجة على زوجها فى عقد الزواج أن لا يتزوج بأخرى وغن حدث يحق لها طلب الطلاق ؟؟؟؟؟؟؟
إن مثل هذا الشرط أقره القانون ضمنيا بنصه بالفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ” ……. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة “
إن وضوح النص هنا لا يحتاج إلى شرح إذ يجيز القانون للزوجة أن تشترط فى عقد زواجها على الزوج أن لا يتزوج بأخرى ، وإلا يحق لها طلب التطليق ، وهو شرط أجازه الفقهاء لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ، والمسلمون على شروطهم ” ، ولكن لا يعنى هذا الشرط أن بزواج الزوج من أخرى ينفسخ نكاحه ، بل معنى ذلك أن للزوجة هنا أحقية فى طلب التطليق مع أخذ مستحقاتها كاملة لكون الطلاق ليس برضاها ، إذ تم نتيجة مخالفة شرط من شروط العقد ، وقد لا تلجأ الزوجة لطلب التطليق وترضى ذلك ، لذلك فلقد وضع لها المشرع مدة معينة تستعمل فيها حقها ، ألا وهى سنة من تاريخ علمها أو رضاها ، ويكون علمها بالزواج من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول .
ولكن ماذا إذا اشترطت الزوجة مثل هذا الشرط ، ولكن حدث أمر من شأنه أن يلجأ الزوج إلى الزواج بأخرى كضرورة طبيعية مثل سجن الزوجة أو مرضها المزمن ؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الإجابة تقتضى منا الرجوع إلى ذات نص المادة 11 مكرر ، وهى واضحة فى منحها السلطة التقديرية لقاضى الموضوع أن يناقش ويفحص كل الأدلة حتى فى حالة وجود مثل هذا الشرط ، وبالتالى فإن وجود مثل هذا الشرط لا يمنع قاضى الموضوع أن يلتفت عنه إذا قدر أن هناك ظروف استثنائية طرأت تجعل من الزواج بأخرى أمر ملح وضرورى ، والضرورات تبيح المحذورات ، لكن فى حالة وجود مثل هذا الشرط ينتقل عبء الإثبات من الزوجة إلى الزوج ، فعلى الزوج هنا أن يثبت الضرورة الملحة التى تدفعه للزواج بأخرى ، مثل مرض الزوجة المزمن الذى يعيقها عن أداء واجبتها الزوجية ، أو سجنها أو غير ذلك من الأسباب التى تكون منطقية بحيث لا يمكن تجاهلها ، ويكون إعمال مثل هذا الشرط معها تعسفا وضررا يعطل ما أباحه الله ، ولكن فى حالة وجود مثل هذا الشرط يكون عبء الاثبات على الزوج ثقيلا وصعبا إذ ليست كل مريضة غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية ، ويجب أن يكون استخلاص القاضى لرفض طلب الزوجة للتطليق سائغا له ما يبرره من الأسباب التى بنى عليها حكمه ، إذ الأصل أن يجيبها لطلبها طالما أنه شرط صريح بين الزوجين فى عقد الزواج .
و هذا ما دفع العديد من التشريعات العربية بأن تقوم بحيلة قانونية ، مفادها أن الزواج بأخرى حلال والزيجة صحيحة قائمة لا خلاف على ذلك ، ولكن واستنادا إلى رأى فقهى آخر جعل من الزواج بأخرى استثناء من الأصل ، وأن الأصل أن تكون الزوجة واحدة مستدلون بذلك من قوله تعالى ” وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ” .
لذلك فإن العديد من التشريعات العربية قد جعل من الزواج بأخرى دون الحاجة لذلك ودون مبرر قوى جرم يجب العقاب عليه مع صحة الزواج ، وهناك تشريعات اتجهت لإغلاق باب الزواج بأخرى إلا بعد الحصول على تصريح من المحكمة لوجود ضرورة لذلك ، وذلك تأسيسا على أن الأصل أن تكون الزوجة واحدة ، وأن التعدد هو الاستثناء ، والاستثناء يجب تنظيمه حتى لا يترتب على ممارسة الحق أضرارا تفوق المبرر منه ، وذلك حلا للخلاف وتوفيقا بين أصوات الجمعيات النسائية الرافضة للتعدد فى هذه البلدان وبين صراحة الشريعة فى أحقية الزوج أن يتزوج بأخرى وصحة ذلك شرعا حتى ولو كان التعدد دون حاجة ملحة ، فكان التوفيق فى ذلك بالاعتراف بصحة الزواج الثانى تجنبا للإصطدام بالمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ، ومعاقبة من يمارس هذا الحق دون الضوابط التى تضعها الدولة للمحافظة على كرامة المرأة .

التعليقات مغلقة.