الرئيس السيسي يعتمد تعديلات قوانين الانتخابات 2020
كتب / عصام القيسي
في اطار الخطة التنموية لمصر ورؤية مصر 2030 والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر وتسير مصر على نهجها في كافة المجالات .
ومن ضمن التوجهات والأهداف تصحيح الممارسة السياسية في مصر فيما يخص مباشرة الحقوق السياسية بما يتراءى مع النهضة التنموية المصرية.
وفي هذا الإطار اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الاولى من القانون ( 140 لسنة 2020 )
وتستهدف المادة الأولى من القانون ” إعادة النص على إلزامية تصويت كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، بأن ضم التعديل مجلس الشيوخ إلى الاستفتاءات وانتخابات رئيس الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية المنصوص عليها بالقانون كاستحقاقات ينبغي على المواطنين المشاركة فيها بإبداء الرأي ” .
تعديل المادة 24 من القانون ( 140 لسنة 2020 )
أما تعديل المادة 24 من القانون ذاته فيستهدف النص في قانون مباشر ة الحقوق السياسية على سلطة الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية، حيث يشير النص الحالي إلى أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
كما ينص القانون الجديد على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وبالتالي يتضح أن هناك رغبة من وراء ذلك التعديل في النص على السلطة التقديرية للهيئة الوطنية للانتخابات في بدء عملية الدعاية الانتخابية سواء في بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين بشكل مباشر أو في أي موعد آخر تحدده الهيئة، على أن تنتهي فترة الدعاية في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات في حالة الإعادة.
وإلى جانب ذلك تضمن القانون حكماً جديداً مفاده ضرورة أن تراعي الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديدها لموعد بدء الدعاية الانتخابية أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية.
تعديل المادة ( 54 ) من القانون ( 140 لسنة 2020 )
أما تعديل الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون، والخاصة بتنظيم آلية التعامل مع التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن على أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز أو الانتخاب، فيتجلى الهدف منه في تحديد مدى زمني معين تفصل فيه الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يعرض عليها من تظلمات، حيث أن ذلك الموعد غير منصوص في النص الحالي الذي يترك تنظيمه لجدول إجراء العلمية الانتخابية الذي تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات، أما التعديل المقترح فينص على أن « تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.»
وبعد إقرار تلك المواد المعدلة من القانون ( 140 لسنة 2020 ) من قوانين الانتخابات وممارسة الحياه السياسية سيتم تطبيقها على الاستحقاقات الانتخابية الجديدة والتي ستتم في خريف 2020 فيما يخص انتخابات ( مجلس الشيوخ) و ( الانتخابات البرلمانية ) وكذلك ( الانتخابات المحلية) ، فيما يترقب الوسط السياسي المصري توزيع الدوائر الانتخابية وكذلك القوائم الحزبية بعد إقرار القانون بتخصيص 50 % قوائم و 50 % مستقلين إضافة إلى حصة المرأه وذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات البرلمانية المقبلة .
التعليقات مغلقة.