موسوعه أدبية شاملة

teen spreads her legs for jock.https://fapfapfaphub.com

الغرامة التي لا تتجاوز مليون جنيه بقلم نجلاء عبد الفتاح

137

الغرامة التي لا تتجاوز مليون جنيه بقلم نجلاء عبد الفتاح


أثناء تصفح الأب لبعض المواقع الإلكترونية وجد أن هناك غرامة لا تتجاوز المليون جنيه تقع في بعض مخالفات البنوك. فسأل ما هي المخالفات التي تقع بسببها هذه الغرامة الكبيرة ؟
وقد نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه كل من خالف سبع مواد واردة في هذا القانون وهي المواد (81 ,87 , 92 ,114 ,126 , 72 1, 197).
نصت الماده 81 على الاتي تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركه الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية بحسب الأحوال إخطار البنك إذا جاوزت نسبة أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة( 5%) من رأس المال المصدر للبنك وعند كل زياده أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (1%).
بينما حظرت الماده 87 على البنوك الآتي:-
1- إصدار اذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب
2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن.
3-تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو الأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص أو التوصية أو الأسهم
5-التعامل في المنقول أو العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة عدا :-
1-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك.
2- المنقول أو العقار الذي يئول للبنك وفاء لدين له من قبل الغير.
6- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسمالية.
وذكرت الماده 92 أنه يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسى لأى بنك قبل عرضه على الجمعية العامة كما يجب إخطاره بكل تعديل للبيانات التي قدمت عند طلب الترخيص.
كما نصت المادة 114 على أن تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الإستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان وذلك بغرض تقيم الجدارة الائتمانية.
وذكرت الماده 126 الآتي:- على مراقب الحسابات الإلتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية
1- الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .
2-قيام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامه البنك أوسمعته.
3- وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.
كما نصت الماده 172 على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقه مسبقة من مجلس الإدارة وذلك بعد تقديم الضمانات الكافيه وإبراء ذمته نهائيا من التزاماته القانونية على الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.
كما نصت الماده 197 على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع إتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
وكل ذلك يصب في مصلحة من يتعامل مع البنوك أو الشركات المالية لضمان حقوقهم المالية.

التعليقات مغلقة.