الوقف الجزائي للدعوى بقلم أ نجلاء عبد الفتاح
عندما يقرر شخص ما رفع دعوى قضائية فإن أول ما يتخوف منه هو إطالة أمد التقاضي.وفي سبيل عدم إطالة أمد التقاضي للمحكمة أن توقف الدعوى جزائيا إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته في الميعاد ،أو عن تنفيذ أي إجراء أمرت به المحكمة .
وقد نص على الوقف في المادة ٩٩ من قانون المرافعات.وقد عدلت بالقانون رقم ٢٣لسنة ٩٢ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩ لسنة ٩٩.
وتنص المادة ٩٩ من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو الخصوم من إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات التقاضي الحكم بغرامة لا تقل عن ٢٠ جنية ولا تزيد عن ٢٠٠ جنية ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً. بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال١٥يوما ً التالية.( لإنتهاء الوقف )أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ويكون ذلك القرار مثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة قانونية ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق .
ويتضح من ذلك أن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع بعد انقضاء مدة ١٥ يوماً أو إذا لم ينفذ المدعي ما يطلب منه .
كما يجوز للمدعي تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي والإعلان بالتعجيل خلال ١٥ يوم من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي.
وبذلك تكون وسيلة ردع للمتخاصمين بعدم التلاعب بوقت القضاء . والحرص على سير الدعوى بشكل صحيح.
التعليقات مغلقة.