حالات تخفيض ساعات العمل بقلم أ نجلاء عبد الفتاح
يعلم الجميع أن المرأة العاملة المرضع لها الحق في تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة عن العمل فهل يوجد حالات آخري يجوز لها تخفيض ساعات العمل؟ والحقيقة الإجابة نعم
وهي كالآتي:-
وتنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:-
1 – الموظف ذي الإعاقة.
2 – الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 – الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 – الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
وفي ذلك الشأن حرص قانون العمل ولائحته التنفيذية على تحديد عدد ساعات العمل والإجازات الإعتيادية والإجازات العارضة أو بدون مرتب بالتفصيل، حتي لا يخل الموظف بعمله أو يؤدي إلى تعطيل العمل حفاظا على العمل ومراعاة حقوق الموظف .
وعلى ذلك لا يجوز للموظف أن ينقطع عن أداء عمله إلا بسبب حدده قانون العمل ولائحته التنفيذية، وإلا يعرض نفسه للمسألة التأديبية.
التعليقات مغلقة.