سقوط الحق في الشفعة بقلم أ/نجلاء عبد الفتاح
اجتمعت الأسرة على العشاء وهم يتحدثون عن جار قريب منهم يريد شراء عقارهم الجديد ويزعم أنه أحق بالشفعة في شراء هذا العقار .وسألت الأم هل يمكن أن يسقط حقه في الأخذ بالشفعة؟
بالفعل هناك حالات يسقط فيها الحق في الأخذ بالشفعة .
مثل:-
١- نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة، التنازل هو تصرف قانوني سواءاً بمقابل أو بغير مقابل ويكون صريحاً أو ضمنياً.
٢- عدم اظهار الرغبة في الميعاد، فعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال ١٥ يوماً،من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه له البائع أو المشتري .
٣- عدم رفع الدعوى في الميعاد، ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد في الجدول في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه سابقاً.
٤-عدم إيداع الثمن في الميعاد،بجب على من يريد الأخذ بالشفعة أن يودع في المحكمة المختصة الثمن الحقيقي للعقار كاملاً قبل رفع الدعوى.
٥- مضي أربعة أشهر من تاريخ التسجيل، يسقط حق الشفيع في الشفعة بمرور أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع دون إستعمال حق الشفعة.
٦- بطلان عقد البيع.
تبطل الشفعة إذا كان البيع باطلاً مثال لذلك إذا اتضح أن البائع غير مالكاً للعقار.
٧- التقادم ، يتقادم الحق في الشفعة بمرور ١٥ عاماً على البيع الابتدائي الذي لم يسجل ولم يعلن .
٨-زوال ملكية الشفيع للعقار، يعتد في ذلك بوقت البيع حتى صدور حكم نهائي بالشفعة.
٩- زوال أحد شروط الشفعة، مثال لذلك إذا باع الشفيع عقاره أو زالت صفته كجار ملاصق بمرور طريق مثلاً .
وفي الختام الشروط المنصوص عليها قانوناً طبقاً للمادة ٩٣٥ تعمل على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار فهي إذن متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ بها أو لا يأخذ بها .
التعليقات مغلقة.