ضوابط إستجواب الخصوم
بقلم/نجلاء عبد الفتاح
من اهم مقاصد إقامة الدعوى أمام المحكمة هي إثبات حق من الحقوق. وفي سبيل ذلك أتاح القانون عدة طرق منها الإستجواب.
الإستجواب هو طريق من طرق تحقيق الدعوى، والقصد منه الحصول على إقرار أو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه.
يشترط الإستجواب في الدعوى مايشترط في الوقائع المراد إثباتها، اي يجب أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة الإثبات، فإذا لم تتوافر هذا الشروط قضت برفض طلب الاستجواب.
نظم الفصل الثاني، من الباب الخامس من قانون رقم (٢٥) لسنة (١٩٦٨) بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقا لآخر تعديل،عملية استجواب الخصوم .
يشترط في الخصم المطلوب استجوابه أن يكون اهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه فإذا لم يكن له أهلية فلاجدوى من استجوابه. ويترتب على ذلك إذا كان الخصم المراد إستجوابه عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه الولی،الوصی،القيم متى كان ممنوع من التصرف. في الحق المتنازع فيه.
واذا كان ناقص الأهلية مأذون له بالإدارة جاز استجوابه في المسائل المأذون له بإدارتها.
يتم الاستجواب بناء على طلب الخصم، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم أو تطلب حضوره لاستجوابه.
وبذلك يكون تنوع طرق الإثبات منتجا لأثرة في إثبات الحق.
التعليقات مغلقة.