ضوابط الإستماع للشهود بقلم أ نجلاء عبد الفتاح
رن جرس الباب فتح محمد فوجد محضر من النيابة العامة يخبره أنه مطلوب للشهادة .
تعجب وقال: وهل طلب الشهادة يأتي به محضر للإعلان؟
ولتوضيح ذلك نتعرف علي
ضوابط شهادة الشهود
في البداية شهادة الشهود تعد أحد أدوات الإثبات. وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية في المواد من 110 الي 117 هذه الضوابط.
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم ير عدم الفائدة من ذلك. وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها إلى المتهم أو برائته منها.
على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين قرر قاضي التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة.
كما يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد و له أن يواجه الشهود بعضهم البعض أو بالمتهم.
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه و سكنه وعلاقته بالمتهم ويدون ذلك كله بدون كشط أو تحشير ولا يعتمد أي تحشير أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والشاهد والكاتب ولا يجوز لمأوري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه.
يضع كل من القاضي والكاتب امضاءه علي الشهادة. وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وعند الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
يجب على كل من دعى إلى الحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر إليه.
وإلا يجوز للقاضي الحكم عليه بغرامة لا تجاوز 50 جنيه.
وبذلك لم يغفل القانون عن حماية الشهود أو السماح لهم بالشهادة حتى بدون طلب.
التعليقات مغلقة.