عقوبة الشهادة الزور بقلم نجلاء عبد الفتاح
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( ألا ٱنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا و شهادة الزور )صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد وافق القانون المصري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدد الباب السادس من قانون العقوبات عقوبة شهادة الزور واليمين الكاذبة التي تبدأ من الحبس مروراً بالسجن المشدد وتصل في حالات إلى الإعدام حيث نصت الماده 294 على أن كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس كما نصت المادة 295على أنه إذا ترتب على هذه الشهادةالحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن أما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونُفذت عليه يحكم بالإعدام ايضاً على من شهد عليه زوراً.
ونصت المادة 296 علي من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين.
وحددت المادة 297 أن كل من شاهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
اما شهادة الزور في الدعوى الجنائية فنصت المادة 298 على أن إذا قبل من شهد زوراً في الدعوى الجنائية أو المدنية عطية أو وعد بشيء ما،يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو الشهادة الزور أيهما أشد وإذا كان الشاهد طبيبا او جراحا أو قابلة وطلب لنفسه او لغيره أو وعداً بعطية لأداء شهادة الزور بشأن حمل أو مرض اوعاهة أو وفاه يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو باب شهادة الزور أيهما أشد.
ام الإكراه على عدم آداء شهادة او على آداء شهادة زور يعاقب من اكره شاهداً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة سابقاً كما نصت المادة 300.
وقد حرص المشرع المصري على عقاب شاهد الزور حتى لا يفتح الباب للكذب على المتهم أو لصالحه وحتى يأخذ كل ذي حق حقه .
التعليقات مغلقة.