عقوبة تصوير الجلسات في المحكمة
بقلم نجلاء عبد الفتاح
تابعنا جميعا علي مر السنوات الماضية نقل وتصوير بعض المحاكمات أثناء انعقاد الجلسة علي شاشات التلفزيون. وفي بعض الأحيان يحصل المتهم علي البراءة، ويظل عالقا بأذهان المشاهدين موقفه في قفص الإتهام. مما يؤثر علي سمعته أو نفسيته.
والآن إنتهى ذلك العصر لأنه في اجتماع مجلس الوزراء رقم 122 يوم الاربعاء الموافق 16 ديسمبر سنة 2020.
قرر إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على أن( يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صور مخصصة لنظر دعوى الجنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيسها وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني أو ممثلي أي منهما.)
كما يحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها. أو محوه أو إعدامه بحسب الأحوال.
ومن حق رئيس المحكمة حتى مع موافقه المتهم رفضه تصوير القضيةوذلك لإعتبارات الصالح العام.
و ذلك يهدف لمنع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها. لحمايه حقهم لأن الأصل في الإنسان البراءة.
في جميع الاحوال هذا لا يخل بمبدأ علانية الجلسات المقصود هنا هو منع التشهير بالمتهم حتى تصدر إدانته بحكم نهائي. تطبيقا لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
التعليقات مغلقة.