مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات بقلم أ نجلاء عبد الفتاح
سمعنا في الفترة الأخيرة الحديث كثيرا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
ويستهدف هذا القانون الجديد الحفاظ على اموال التأمينات والمعاشات .لذلك نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة هذه الأموال من خلال صندوق التأمينات وإتاحة إنشاء صندوق لإستثمار أموال التأمينات لتدر عائد يستفيد منه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. فما هي اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات؟
وقد حددت المادة16 من القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات وفقا لآخر تعديل صادر في 7 مايو 2020 إختصاصات مجلس أمناء إستثمار أموال التأمين الإجتماعي والتي تتمثل في الاتي:-
ماده 16 يختص مجلس أمناء إستثمار أموال التأمين الإجتماعي. بمايلي
1-وضع السياسات العامة الإستثمارية لصندوق الإستثمار وإلاشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنميةالموارد المالية مع مراعاة الأسس الآتية:-
أ -توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب -إستثمار نسبه لا يقل عن 75 % من إحتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة و يجوز تخفيض هذه النسبة بإقتراح من رئيس الهيئه بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية و وزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج-تتنوع المحفظة بين أدوات الإستثمار المختلفة على أن يتضمن نسبة في الإستثمار الإجتماعي ، على ألا يقل عائد الإستثمار عنها عن سعر الخصم الإكتواري.
د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والإستثمارية والحدود القصوى لها.
و -العائد الإستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.
ز- الطاقة الإستيعابية لأسواق رأس المال و تأثير تدفقات أموال التأمين الإجتماعي على السوق.
ل- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2-وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الإستثمار.
3-رفع التقارير الدولية لمجلس ادارة الهيئة عن نشاط صندوق الإستثمار وأدائه
4- مراجعةالحسابات الختامية عن صندوق الإستثمار.
5- إقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعي.
6-إقتراح تعيين امين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الإستثمار.
التعليقات مغلقة.