موسوعه أدبية شاملة

teen spreads her legs for jock.https://fapfapfaphub.com

81

تراعي إدارة المؤسسة ألا توجه أموالها على أي نحو التمويل نشاط أو أنشطة من المحظورة وفقا لأحكام المادة (15) من القانون، كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها.

الفصل الثاني                

العضوية

مادة (14)

يشترط في مؤسسي أو مجلس أمناء المؤسسة ما يلي:

  1. ألا يكون قد صدر ضده أو ضد أي منهم حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  2.  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة (15)

تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو في إحدى الحالات الآتية:

  1. الاستقالة.
  2. الوفاة.
  3. العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين أو الجهة الإدارية في إحدى الحالات الآتية:
  • إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا ماديا أو أدبيا
  • إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصي.
  • عدم حضور أكثر من نصف عدد الجلسات في العام.
  •   للصالح العام.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

مادة (16)

 يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

مادة (17)

يتكون مجلس الأمناء من عدد فردي (5) عضو يعينهم المؤسس أو المؤسسون . وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا ونائبا وأمينا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم في سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.

 ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

مادة (18)

تكون مدة مجلس الأمناء دورة مدتها أربع سنوات، عدا مجلس الأمناء الأول يعين المدة (4 ) أقصاها أربع سنوات، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوا بدلا منه بنفس طريقة تعيين سلفه.

مادة (19)

يعين مجلس الأمناء مديرا لإدارة المؤسسة من غير أعضائه ويحدد اختصاصات هذا المدير والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال ويشترط في مدير المؤسسة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (20)

على رئيس مجلس الأمناء إخطار الجهة الإدارية بتشكيل مجلس الأمناء وكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل وكذا تعيين المدير التنفيذي وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ القرار.

مادة (21)

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون رقم (149) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل النظام الأساسي أو ما في حكمه للمؤسسة والمحددة في هذا النظام يختص بها المؤسسين ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

مادة (22)

ويكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون المؤسسة بموجب دعوة توجه من رئيس المجلس لكل من أعضائه يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال على أن يراعي في حالة رغبة المجلس في تعديل أجهزة المؤسسة أو اللوائح المنظمة لعملها أن يتم إدراجها صراحة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء المجلس ولا يجوز مناقشة هذه البنود في بلد ما يستجد من أعمال وترسل الدعوة بأحد الطرق التي يتحقق بها علم كل عضو يمكن إثباتها ومنها:

  • مسجلة بعلم الوصول.
  • التسلم باليد وتوقيع العضو بالاستلام وبرقمه القومي.
  • أحد الوسائل الإلكترونية  البريد الإلكتروني او الواتساب
  • وسيلة أخرى ……….

 ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف الحضور وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تراعي إدارة المؤسسة ألا توجه أموالها على أي نحو التمويل نشاط أو أنشطة من المحظورة وفقا لأحكام المادة (15) من القانون، كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها.

الفصل الثاني                

العضوية

مادة (14)

يشترط في مؤسسي أو مجلس أمناء المؤسسة ما يلي:

  1. ألا يكون قد صدر ضده أو ضد أي منهم حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  2.  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة (15)

تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو في إحدى الحالات الآتية:

  1. الاستقالة.
  2. الوفاة.
  3. العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين أو الجهة الإدارية في إحدى الحالات الآتية:
  • إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا ماديا أو أدبيا
  • إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصي.
  • عدم حضور أكثر من نصف عدد الجلسات في العام.
  •   للصالح العام.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

مادة (16)

 يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

مادة (17)

يتكون مجلس الأمناء من عدد فردي (5) عضو يعينهم المؤسس أو المؤسسون . وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا ونائبا وأمينا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم في سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.

 ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

مادة (18)

تكون مدة مجلس الأمناء دورة مدتها أربع سنوات، عدا مجلس الأمناء الأول يعين المدة (4 ) أقصاها أربع سنوات، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوا بدلا منه بنفس طريقة تعيين سلفه.

مادة (19)

يعين مجلس الأمناء مديرا لإدارة المؤسسة من غير أعضائه ويحدد اختصاصات هذا المدير والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال ويشترط في مدير المؤسسة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (20)

على رئيس مجلس الأمناء إخطار الجهة الإدارية بتشكيل مجلس الأمناء وكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل وكذا تعيين المدير التنفيذي وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ القرار.

مادة (21)

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون رقم (149) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل النظام الأساسي أو ما في حكمه للمؤسسة والمحددة في هذا النظام يختص بها المؤسسين ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

مادة (22)

ويكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون المؤسسة بموجب دعوة توجه من رئيس المجلس لكل من أعضائه يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال على أن يراعي في حالة رغبة المجلس في تعديل أجهزة المؤسسة أو اللوائح المنظمة لعملها أن يتم إدراجها صراحة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء المجلس ولا يجوز مناقشة هذه البنود في بلد ما يستجد من أعمال وترسل الدعوة بأحد الطرق التي يتحقق بها علم كل عضو يمكن إثباتها ومنها:

  • مسجلة بعلم الوصول.
  • التسلم باليد وتوقيع العضو بالاستلام وبرقمه القومي.
  • أحد الوسائل الإلكترونية  البريد الإلكتروني او الواتساب
  • وسيلة أخرى ……….

 ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف الحضور وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تراعي إدارة المؤسسة ألا توجه أموالها على أي نحو التمويل نشاط أو أنشطة من المحظورة وفقا لأحكام المادة (15) من القانون، كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها.

الفصل الثاني                

العضوية

مادة (14)

يشترط في مؤسسي أو مجلس أمناء المؤسسة ما يلي:

  1. ألا يكون قد صدر ضده أو ضد أي منهم حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  2.  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة (15)

تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو في إحدى الحالات الآتية:

  1. الاستقالة.
  2. الوفاة.
  3. العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين أو الجهة الإدارية في إحدى الحالات الآتية:
  • إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا ماديا أو أدبيا
  • إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصي.
  • عدم حضور أكثر من نصف عدد الجلسات في العام.
  •   للصالح العام.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

مادة (16)

 يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

مادة (17)

يتكون مجلس الأمناء من عدد فردي (5) عضو يعينهم المؤسس أو المؤسسون . وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا ونائبا وأمينا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم في سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.

 ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

مادة (18)

تكون مدة مجلس الأمناء دورة مدتها أربع سنوات، عدا مجلس الأمناء الأول يعين المدة (4 ) أقصاها أربع سنوات، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوا بدلا منه بنفس طريقة تعيين سلفه.

مادة (19)

يعين مجلس الأمناء مديرا لإدارة المؤسسة من غير أعضائه ويحدد اختصاصات هذا المدير والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال ويشترط في مدير المؤسسة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (20)

على رئيس مجلس الأمناء إخطار الجهة الإدارية بتشكيل مجلس الأمناء وكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل وكذا تعيين المدير التنفيذي وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ القرار.

مادة (21)

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون رقم (149) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل النظام الأساسي أو ما في حكمه للمؤسسة والمحددة في هذا النظام يختص بها المؤسسين ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

مادة (22)

ويكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون المؤسسة بموجب دعوة توجه من رئيس المجلس لكل من أعضائه يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال على أن يراعي في حالة رغبة المجلس في تعديل أجهزة المؤسسة أو اللوائح المنظمة لعملها أن يتم إدراجها صراحة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء المجلس ولا يجوز مناقشة هذه البنود في بلد ما يستجد من أعمال وترسل الدعوة بأحد الطرق التي يتحقق بها علم كل عضو يمكن إثباتها ومنها:

  • مسجلة بعلم الوصول.
  • التسلم باليد وتوقيع العضو بالاستلام وبرقمه القومي.
  • أحد الوسائل الإلكترونية  البريد الإلكتروني او الواتساب
  • وسيلة أخرى ……….

 ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف الحضور وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تراعي إدارة المؤسسة ألا توجه أموالها على أي نحو التمويل نشاط أو أنشطة من المحظورة وفقا لأحكام المادة (15) من القانون، كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها.

الفصل الثاني                

العضوية

مادة (14)

يشترط في مؤسسي أو مجلس أمناء المؤسسة ما يلي:

  1. ألا يكون قد صدر ضده أو ضد أي منهم حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  2.  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة (15)

تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو في إحدى الحالات الآتية:

  1. الاستقالة.
  2. الوفاة.
  3. العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين أو الجهة الإدارية في إحدى الحالات الآتية:
  • إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا ماديا أو أدبيا
  • إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصي.
  • عدم حضور أكثر من نصف عدد الجلسات في العام.
  •   للصالح العام.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

مادة (16)

 يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

مادة (17)

يتكون مجلس الأمناء من عدد فردي (5) عضو يعينهم المؤسس أو المؤسسون . وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا ونائبا وأمينا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم في سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.

 ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

مادة (18)

تكون مدة مجلس الأمناء دورة مدتها أربع سنوات، عدا مجلس الأمناء الأول يعين المدة (4 ) أقصاها أربع سنوات، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوا بدلا منه بنفس طريقة تعيين سلفه.

مادة (19)

يعين مجلس الأمناء مديرا لإدارة المؤسسة من غير أعضائه ويحدد اختصاصات هذا المدير والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال ويشترط في مدير المؤسسة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (20)

على رئيس مجلس الأمناء إخطار الجهة الإدارية بتشكيل مجلس الأمناء وكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل وكذا تعيين المدير التنفيذي وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ القرار.

مادة (21)

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون رقم (149) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل النظام الأساسي أو ما في حكمه للمؤسسة والمحددة في هذا النظام يختص بها المؤسسين ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

مادة (22)

ويكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون المؤسسة بموجب دعوة توجه من رئيس المجلس لكل من أعضائه يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال على أن يراعي في حالة رغبة المجلس في تعديل أجهزة المؤسسة أو اللوائح المنظمة لعملها أن يتم إدراجها صراحة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء المجلس ولا يجوز مناقشة هذه البنود في بلد ما يستجد من أعمال وترسل الدعوة بأحد الطرق التي يتحقق بها علم كل عضو يمكن إثباتها ومنها:

  • مسجلة بعلم الوصول.
  • التسلم باليد وتوقيع العضو بالاستلام وبرقمه القومي.
  • أحد الوسائل الإلكترونية  البريد الإلكتروني او الواتساب
  • وسيلة أخرى ……….

 ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف الحضور وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

التعليقات مغلقة.